نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى إدارة الكلية أو المعهد:
- مجلس الكلية أو المعهد. - عميد الكلية أو المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد