نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع التقيُد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد، وله على الخصوص:
1 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم. 2 - اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام. 3 - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المُقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد. 4 - تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها. 5 - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها. 6 - اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد. 7 - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد. 8 - اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية. 9 - البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. 10 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد