نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة.
( التاسعة عشرة مكرر )
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى ".
مرفق المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد