نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى موظفون من الوزارة -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات ؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد