القانوني

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.