نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد