نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد