نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد