نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد