نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 1435 / 2 / 24 هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد