مسارات الخدمات القانونية

يجمع المسار عدة خدمات قانونية في تشغيل موجّه واحد على المستند نفسه — دون إعادة رفع أو إعادة كتابة بين الخطوات. يعرض كل مسار خطواته وتكلفته قبل التشغيل.

مقترح — بانتظار اعتماد محامٍ قبل وسمه جاهزًا.

التقاضي

  1. استقبال النزاعبناء التسلسل الزمني، وربط أركان الدعوى، وصياغة المطالبة، ثم مراجعتها لغوياً — للمحامين المترافعين عند فتح نزاع جديد.4 خطوات
  2. التحضير للجلسةتجميع تسلسل زمني مؤرّخ ثم مخطط استجواب — للمحامين المترافعين استعداداً للجلسة.2 خطوات
  3. جولة الإفصاحمراجعة جدولية لمجموعة المستندات ثم إنتاج سجل الامتياز — لفرق التقاضي أثناء مرحلة الإفصاح.2 خطوات

العقود والاستشارات الداخلية

  1. استقبال العقدمراجعة العقد، وصياغة ردٍّ تفاوضي، ثم تدقيق اتساق مصطلحاته المُعرَّفة.3 خطوات
  2. العناية الواجبة للاندماج والاستحواذمراجعة جدولية، واستخراج المسائل، ثم قائمة إغلاق.3 خطوات
  3. حزمة التوظيف الجديدفحص عرض العمل ثم تصنيف العامل.2 خطوات
  4. المسار السريع لاتفاقية السريةفرز اتفاقية السرية ثم إعداد ردٍّ مُعلّم على المسودة — للفرق القانونية الداخلية التي تُنجز اتفاقيات السرية الروتينية.2 خطوات
  5. تدقيق دورة حياة العقدتتبّع سجل التعديلات، واستخراج مواعيد التجديد، ثم إعادة مراجعة البنود النافذة — للمستشار القانوني الداخلي عند تدقيق عقدٍ ساري المفعول.3 خطوات

المؤسِّسون والمنتجات

  1. جاهزية الإطلاقمراجعة الجاهزية التنظيمية، وتدقيق الادعاءات التسويقية، ثم فرز استخدام البيانات — لمؤسِّسي الشركات عند إطلاق منتج.3 خطوات
  2. الامتثال لرخص المصدر المفتوحمراجعة رخص المصدر المفتوح ثم إبراز فجوات الالتزامات — لفِرق المنتجات التي تعتمد برمجياتها على المصدر المفتوح.2 خطوات
  3. إنفاذ الملكية الفكريةتخليص العلامة من التعارضات ثم صياغة إنذارٍ بالكفّ — لمؤسِّسي الشركات عند حماية علامة أو أصل.2 خطوات
  4. من حرية التشغيل إلى الإطلاقفرز مخاطر حرية التشغيل ثم فحص جاهزية الإطلاق — لمؤسِّسي الشركات عند تخليص منتج قبل طرحه.2 خطوات

الخصوصية والامتثال

  1. الجاهزية لنظام حماية البياناتمراجعة اتفاقية معالجة البيانات، وتقييم أثر الخصوصية، ثم قائمة الفجوات.3 خطوات
  2. معالجة طلب صاحب البياناتفرز الطلب لمخاطر نظام حماية البيانات ثم صياغة الرد ضمن المهلة النظامية — لفِرق الخصوصية عند الرد على طلب صاحب البيانات.2 خطوات
  3. تحديث السياسةمقارنة السياسة بالمتطلبات، وإبراز الفجوات، ثم إعادة صياغتها — لفِرق الامتثال عند تحديث سياسة داخلية.3 خطوات

حوكمة الذكاء الاصطناعي

  1. حزمة حوكمة الذكاء الاصطناعيفرز حالة استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء تقييم الأثر، ثم إبراز فجوات الحوكمة — للفرق التي تحكم نظام ذكاء اصطناعي وفق مبادئ سدايا.3 خطوات
  2. إدماج مورّد الذكاء الاصطناعيمراجعة اتفاقية مورّد الذكاء الاصطناعي ثم مراجعة بنود معالجة البيانات فيها — للفرق عند إدماج مورّد ذكاء اصطناعي.2 خطوات

الشريعة والتمويل الإسلامي

  1. الفحص الشرعي للعقدفحص الربا والغرر، ومراجعة الامتثال، وإعادة الصياغة، ثم التدقيق اللغوي للناتج بالعربية.4 خطوات
  2. تدقيق التمويل الإسلاميمراجعة صك التمويل الإسلامي، وفحصه للربا والغرر، ثم إيجاد الأساس الفتوي — للفرق عند تدقيق منتج متوافق مع الشريعة.3 خطوات
  3. حزمة الرأي الشرعيمقارنة المذاهب، وجمع الأدلة، ثم صياغة رأي شرعي منظّم — للعلماء والمستشارين عند تكوين حكمٍ مُتأنٍّ.3 خطوات

الصياغة العربية

  1. صقل الصياغة العربيةمراجعة النحو للمخاطر القانونية، وفحص اتساق المصطلحات المُعرَّفة، ثم التدقيق والتصحيح — لكل من يُنهي مسودة قانونية بالعربية.3 خطوات

مسودات معلوماتية وليست استشارة قانونية. يجب أن يراجع محامٍ مؤهّل كل خطوة قبل الاعتماد عليها، والمصدر العربي هو المرجع.