القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والتامنون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تلقي هذه اللائحة أحكام اللائحة الصادر بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11/06/1437ه. ٢. تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقفت صدور اللائحة أو التي تشا بعد ذلك. اللاحة التفتيضة لنظام الجماعات والمؤسسات الأهلية المحددة ٣. لتنظيم الجماعات والمؤسسات الأهلية قبل نفاذ هذه اللائحة بمواءمة أوضاعها وفقا لأحكام اللاحة خلال سنة من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تنظم الجمعية أو المؤسسة بذلك: فيطبق عليها ما ورد في المادة (السادسة والتامين) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢