اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسة والتامونونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرة مرارا و برد في المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الثامنة والعشرين) والمادة (السادسة والتاسعثين) من النظام، يمارس المركز مهاي فيه في الإشراف والمؤسسة.
وقفي حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأي من أحكام النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة:
١. إدار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة و/أو مما لها ترد عن تليين تصحيح المخالفة أو تقديم خطبة تصحيحية لوجهة المركز.
٢. في حالة مضي مرة إدار دون تصحيح المخالفة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. إيقاف أحد مسؤولي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمدة محددة.
ب. إيقاف أحد مسؤولي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دائم.
ج. عزل مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة وتعيين بديل مؤقت.
د. تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد