القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجوز للجمعية والمؤسسة بموافقة الجمعية العمومية بالسية الجمعية أو مجلس الأمانة بالسية للأمانة الحصول على تمويل أو قرض، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنا إلا بعد موافقة المركز. 2. يجوز للجمعية والمؤسسة تلك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص، والأسهم فيها بعد موافقة الجمعية بالسية الجمعية، أو مجلس الأمانة بالسية المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢