القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. للمركز والجهة المشرفة في سبل تطبيق أحكام النظام واللائحة الإجراءات التالية: أ. الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فرعها والاطلاع على وثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، للتأكد من امتثالها للاتارات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية. ب. الحصول على صورة من الوثائق، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك. ت. حضور اجتماعات الجمعية العمومية وغير المادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمانة، ولا يجوز لهم بحضور هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات. 2. عند رغبة المركز أو الجهة المشرفة بتفيد هذه الإجراءات، فيجب أن تكون بموجب تقويض مكتوب لأحد مسيوبيها صادر من صاحب الصلاحية. اللاحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٣. على الجمعية والمؤسسة التعاون مع ممثلي المركز أو الجهة المشرفة المفوضين بذلك وتستويل مهمتهم وإجازة عن استفسارهم وتقديم المستندات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢