القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لا يجوز للجمعية والمؤسسة التناقض أو الاتفاق مع الدول والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة. 2. لا يجوز للجمعية والمؤسسة المشاركة في أي فعالية خارجية أو تقدم خدماتها الوافقة في اختصاصاتها عليها في لائحتها الأساسية إلا بعد موافقة المركز، والجهة المشرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢