اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لا يجوز للجمعية والمؤسسة التناقض أو الاتفاق مع الدول والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
2. لا يجوز للجمعية والمؤسسة المشاركة في أي فعالية خارجية أو تقدم خدماتها الوافقة في اختصاصاتها عليها في لائحتها الأساسية إلا بعد موافقة المركز، والجهة المشرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد