اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السابعة والثامنونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمركز الحق في ترحيض الجمعية أو المؤسسة على بعد مضي سنة من تاريخ التخريب، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مسوغا يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد