القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذه القواعد على الصناعي العانية والقائم وفقط نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، ويلتزم الصناعي العانية الكامل قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه القواعد خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية. وإذا انتهت هذه السنة دون أن توفق الصناعي أوضاعها فتبقى عليها حكم الفقرة (2) من المادة (م) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد