القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل كل ذي مصلحة النظام أمام المركز خلال (60) ستين يوما من تاريخ النشر بالقرار قابلا للنظام أمام الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢