القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل كل ذي مصلحة النظام أمام المركز خلال (60) ستين يوما من تاريخ النشر بالقرار قابلا للنظام أمام الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد