القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز الحق في ترحيل الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطة بعد مخصي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله مما يراداة أحكام المادة الخامسة والمعشرون. ويجوز للمركز التمديد لمدة امتد المادة إذا قدم المؤسسون مبرأوا وقوعه عليه المركز. القواعد التنظيمية للصناعي العانية – النسخة الثانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢