القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القواعد التنظيمية للصناعي - النسخة الثانية
يحتل على الصندوق المشاركة في فضائه أو شاطر خادم المملكة أو تخدم أي من الخدمات أو الحصول على عضويته من إحدى الحوائط القابلة كتابة من المركز وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أو يضم تلقا إلى المركز مع بيان وجه ارتباطه بالصنطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد