القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القواعد التنظيمية للصناعي - النسخة الثانية يحتل على الصندوق المشاركة في فضائه أو شاطر خادم المملكة أو تخدم أي من الخدمات أو الحصول على عضويته من إحدى الحوائط القابلة كتابة من المركز وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أو يضم تلقا إلى المركز مع بيان وجه ارتباطه بالصنطه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢