القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من يتولى أعمال التصنيف بعد حله حلا اختيارا أو حل إجبارا. مراعاة ما نصت عليه اللائحة الأساسية والالتزام بالآتي:
- 1 - التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الضوابط الزكاة وأموال الزكاة والأوقاف والوظايا إن وجدت.
- 2 - مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند تنصيفه للأصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد