القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يتولى أعمال التصنيف بعد حله حلا اختيارا أو حل إجبارا. مراعاة ما نصت عليه اللائحة الأساسية والالتزام بالآتي: - 1 - التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الضوابط الزكاة وأموال الزكاة والأوقاف والوظايا إن وجدت. - 2 - مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند تنصيفه للأصول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢