القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجب على الصندوق أن يتفادم من مرامج حسابات خارجي مفرضي له بمزاولة المهنة في المملكة. 2- يجب على الصندوق أن يزود المركز بيان يضم إيرادات ومصروفاته وأوضحه إنفاق أمواله لسنة المكتبة خلال الربيع الأول من بداية السنة المالية. 3- يجوز للمركز - في حالات يقتضيها - أن يمنح مراجعا لحسابات للصندوق. القواعد التنظيمية للصندوق - النسخة الثانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢