القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب على الصندوق أن يتفادم من مرامج حسابات خارجي مفرضي له بمزاولة المهنة في المملكة.
2- يجب على الصندوق أن يزود المركز بيان يضم إيرادات ومصروفاته وأوضحه إنفاق أمواله لسنة المكتبة خلال الربيع الأول من بداية السنة المالية.
3- يجوز للمركز - في حالات يقتضيها - أن يمنح مراجعا لحسابات للصندوق.
القواعد التنظيمية للصندوق - النسخة الثانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد