القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الموارد المالية للصندوق من الآتي: 1 - ما يحصله لم المؤسسين أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات أو تبرعات. 2 - الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت. 3 - عائدات استثمارات الصندوق من خارج أفراد العائلة. 4 - الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز. 5 - أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية. القواعد التنظيمية للصنايع - النسخة الثانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢