القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
1 - ما يحصله لم المؤسسين أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا
أو زكوات أو تبرعات.
2 - الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.
3 - عائدات استثمارات الصندوق من خارج أفراد العائلة.
4 - الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
5 - أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
القواعد التنظيمية للصنايع - النسخة الثانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد