القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
القواعد التنظيمية للصندوق - النسخة الثانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد