القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقصر خدمات الصندوق على من يمثل اللائحة أو الموالى الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمجلس الأمناء منح خدمات الصندوق للقراب إلى أن يحدد أساميهم في اللائحة الأساسية.
الفصل الثالث
سجل الصناديق والتقارير
National Cent
القواعد التنظيمية للصندوق العائلي - النسخة الثانية
4- اللائحة الأساسية للصندوق.
6- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
٧- اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
٨- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، رئيس مجلس الأمناء، وبنيان، وبيانات التواصل معهم.
الفصل الرابع
اللائحة الأساسية للصندوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد