القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل من ينسب إلى باسمه الصندوق أن يقدم إعراضه على المركز وذلك خلال فترة الإعلان عن التأسيس والواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذه القواعد وبدرس المركز الاعتباري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد