القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل من ينسب إلى باسمه الصندوق أن يقدم إعراضه على المركز وذلك خلال فترة الإعلان عن التأسيس والواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذه القواعد وبدرس المركز الاعتباري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢