القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من مراجعة ما ورد في المادة (الخامسة)، يجب على من يأسس الصندوق أن يقدم للمركز الآتي:
1- طلب تأسيس وفقا للموذج المعتمد من المركز مصحوبا بيان يوضح بأنصاب طالب التأسيس
الآتي:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج- بيانات الاتصال بالبريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
د- اسم الصندوق المراد تأسيسه.
ه- صور من الهوية الوطنية.
2- اسم وبيانات الممثل للطالب التأسيسي.
3- أسماء وعناوين الممثلين لحالط التأسيس وبيانات التواصل معهم بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- إنشاء أسياخ مجلس الأمناء وبناته.
5- لائحة أساسية للصندوق وفقا للموذج المعتمد من المركز ولا مع هذه القواعد.
6- التعهد بتفعيل الصندوق بعد التأسيس، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص لحالة أعماله أو رسالته خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد