القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من مراجعة ما ورد في المادة (الخامسة)، يجب على من يأسس الصندوق أن يقدم للمركز الآتي: 1- طلب تأسيس وفقا للموذج المعتمد من المركز مصحوبا بيان يوضح بأنصاب طالب التأسيس الآتي: أ- الاسم حسب الهوية الوطنية. ب- رقم الهوية الوطنية. ج- بيانات الاتصال بالبريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال. د- اسم الصندوق المراد تأسيسه. ه- صور من الهوية الوطنية. 2- اسم وبيانات الممثل للطالب التأسيسي. 3- أسماء وعناوين الممثلين لحالط التأسيس وبيانات التواصل معهم بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. 4- إنشاء أسياخ مجلس الأمناء وبناته. 5- لائحة أساسية للصندوق وفقا للموذج المعتمد من المركز ولا مع هذه القواعد. 6- التعهد بتفعيل الصندوق بعد التأسيس، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص لحالة أعماله أو رسالته خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢