القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد