القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
١- اسم الصندوق.
٢- اسم أو أسماء المؤسسين وبنيان الشخصية.
٣- الطرف الذي أنشأ الصندوق من أجله.
٤- شروط واحكام الضمانة في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء واشتراكات إن وجدت.
٥- التفتيم والأحكام المتعلقة لإدارة الصندوق ومنها:
أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين رئيس وبنائه وأعضائه، ومدته.
ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.
٦- بيان بالصالات التي يمكن فيها حل الصندوق حتى اختياره من قبل مجلس الأمناء والأحكام التنظيمية لذلك.
٧- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:
١- الموارد المالية للصدوق، بما يشمل الأموال والالتزامات إن وجدت.
٢- أية صرف من الصندوق والاشتراطات لذلك.
٨- تحديد بوابة ويهية السعة للصدوق وطرق المرافقة على أمواله.
الفصل الخامس
الشؤون الإدارية للصندوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد