القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي: ١- اسم الصندوق. ٢- اسم أو أسماء المؤسسين وبنيان الشخصية. ٣- الطرف الذي أنشأ الصندوق من أجله. ٤- شروط واحكام الضمانة في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء واشتراكات إن وجدت. ٥- التفتيم والأحكام المتعلقة لإدارة الصندوق ومنها: أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين رئيس وبنائه وأعضائه، ومدته. ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى. ٦- بيان بالصالات التي يمكن فيها حل الصندوق حتى اختياره من قبل مجلس الأمناء والأحكام التنظيمية لذلك. ٧- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل: ١- الموارد المالية للصدوق، بما يشمل الأموال والالتزامات إن وجدت. ٢- أية صرف من الصندوق والاشتراطات لذلك. ٨- تحديد بوابة ويهية السعة للصدوق وطرق المرافقة على أمواله. الفصل الخامس الشؤون الإدارية للصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢