القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - تحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس اختصاصات وأعضاء، وقد اجتمعت جماعة على 2 - تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمانة عضوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢