القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل مجلس الأمانة إداره شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة
الأساسية. وبما يحق للأعضاء التعيين،
3 - الإشراف على أصحاب الصندوق.
4 - إقرار تقرير السنوي الإداري والمالي، وتتولى المركز نفسه من ذلك.
5 - تعديل اللائحة الأساسية للصندوق، وأخذ موافقة المركز عليها.
6 - اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد، وتتولى المركز نفسه من ذلك.
7 - اعتماد ضوابط لصف الصندوق من مساودات، أو خدمات اجتماعية، أو تخصيص أو
تعليم أو تدريب وراسمة تنموية أو برامج تنموية.
8 - تميز المسؤول التنفيذي للصندوق - إجد - بعد اخذ موافقة المركز إن كان من خارج
مجلس الأمانة.
9 - تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمانة، يتم تعيينهم وصور هواتبهم، ويقبل تقرير
يطرأ على تشكيله خلال (30) يوما من حدوث التغيير.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد