القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل مجلس الأمانة إداره شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية. وبما يحق للأعضاء التعيين، 3 - الإشراف على أصحاب الصندوق. 4 - إقرار تقرير السنوي الإداري والمالي، وتتولى المركز نفسه من ذلك. 5 - تعديل اللائحة الأساسية للصندوق، وأخذ موافقة المركز عليها. 6 - اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد، وتتولى المركز نفسه من ذلك. 7 - اعتماد ضوابط لصف الصندوق من مساودات، أو خدمات اجتماعية، أو تخصيص أو تعليم أو تدريب وراسمة تنموية أو برامج تنموية. 8 - تميز المسؤول التنفيذي للصندوق - إجد - بعد اخذ موافقة المركز إن كان من خارج مجلس الأمانة. 9 - تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمانة، يتم تعيينهم وصور هواتبهم، ويقبل تقرير يطرأ على تشكيله خلال (30) يوما من حدوث التغيير. الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢