القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تجلب المجلس المسؤول عن أموال الصندوق، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بسؤوليته وحسن نية، وأن يحدد الملاحظات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومnde التوقيع، وعليه متابعة مارس تلك العمليات حتى الحلقات التي يفوضها عبر تقرير دوري. 2- يجب على مجلس الأمناء أن يضم جوهرا لتقييم الأعضاء الجديد بمجلس الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق للأعضاء مجلس الأمناء. 3- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها. 4- يجب على مجلس الأمناء إبداء أموال الصندوق النقدية باسم لدى بك أو آخر من البنوك، وتكون التماثلات مع الحسابات البنكية الصندوق بتوفيع رئيس مجلس الأمناء أو من شائعي الوثائق الخاصة على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز. 5- يجب لمجلس الأمناء المخصل من أو يضيفه - تقويم التماثل بين المملكة ويضمن أن تلاقي ووفق الصندوق في مخالفة نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢