القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يصدر المؤسس أو المؤسسون قرارا حل الصندوق حلا اختياريا أو دمج معه صندوق آخر في حالة حضور القرار بالدمج أو الحل الاختياري من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك. ٢- مع مراعاة الفقرة (١) من المادة، يضع أي بشأن قرار الحل أي تعيين مصب أو أكثر للقيام بعمال التصنيف وتحديد مدة عمله وأتوابه وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق. القواعد التنظيمية للصندوق - النسخة الثانية - 2 بصدر المركز قرار يدل على الصندوق حل إجباريا. عند مخالفة أحكام المادة (الحادية) والتالتون. والمادة (الثانية) والتالتون) والمادة (الثالثون) من هذه القواعد. - 3 - مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و (2) من هذه المادة يجب أن يتمضم قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصنيف وتحديد مدة عمله وأتمامه في حال لم تنش عمله في حال لم تنش اللائحة الأساسية على ذلك أو عند تمديد تنفيذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢