القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الصندوق مراعاة الأشكال التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والوجهاء ثمنا مكافحة جرائم الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها وتوجيهها تمنا
يصدر من المركز من تعليمات وضوح ذات الملاغة، وعليه وجه كافة أخذ الآتي:
١- الإخطار في ميسو بالصندوق والمساندات المالية ومخاطر العملات والمراسلات المالية وصور وثائق
وتواتق الهويات الوطنية للمستفيدين، ومن لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتحاء التمائيل.
٢- إذا توفرت لديه أسبق مفقودة لها في الأنظمة أو بمخاطر تحمل حماية نشاط إجرائي، أو
تحتية بممثلات عمل أموال، أو تفويل إرهاب، أو أية مستخدم في العمليات السابقة فعملها اتخاذ
الإجراءات الآتية:
- إبلاغ الإدارة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر.
- إعداد تقرير مفصل بتحري عمليات والمستومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف
ذات الطروق. وتتوجب الإدارة الملف.
- عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
- بخلف رئيس مجلس الإدارة أحد شقيلي الوثائق القيام بإعمال التدقيق والمراجعة
والالتزام، ثم تزويده بموارد كافة لكي أي من الجرائم المنسوبي على في نظام مجلس
الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتتوجبهم وتتزمده وما يصدر من تعليمات
وخطوات ذات علاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد