القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الصندوق أن يتناول مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلا بها. ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يقتضي مأمور الشرعية الإسلامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢