القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الصندوق أن يتناول مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلا بها. ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يقتضي مأمور الشرعية الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد