القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتنصيف نشاطه مؤقتا أو حل له تنصيف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة لللف. وذلك بعد أخذ موافقة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد