القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتنصيف نشاطه مؤقتا أو حل له تنصيف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة لللف. وذلك بعد أخذ موافقة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢