القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب المركز في طلب تأسيس صندوق وفقا للإجراءات التالية: 1- يدرس المركز الطلب للتأكد من استيفاء الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والتفاصيل والمتطلبات المتبعة. 2- يملأ المركز لتقدم يوما طلب تأسيس الصندوق المالي في موقعه الإلكتروني باسمه استكمالا كافة المستندات المودعة في هذه المذكرة. 3- يمنح الطلب رقم وارد للراسلة من المركز ويدل به استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد واتباع إجراءات الموائمة. 4- يصدر المركز بعد استكمال كافة المستندات الموثقة 5- تصدر المركز تطبيق هذا استكمال الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال سنين بما في تاريخ صدور التغيير. القواعد التنظيمية للصناديق - النسخة الثالثة أ- يسجل المركز الصندوق في سجل الخاص بالصناديق المعالنة لحده، ويمنحه رقم ترخيص خاص به. ب- يحدد المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق، على موقعه الإلكتروني. ج- يحدد المركز ترخيص الصندوق من وائم السجل الخاص بالصناديق المعالنة، بالإضافة إلى نسخة ملمنة من اللائحة الأساسية، ويتم تسجيلها للممثل المعتمد للطابع التأسيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢