القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب المركز في طلب تأسيس صندوق وفقا للإجراءات التالية:
1- يدرس المركز الطلب للتأكد من استيفاء الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والتفاصيل والمتطلبات المتبعة.
2- يملأ المركز لتقدم يوما طلب تأسيس الصندوق المالي في موقعه الإلكتروني باسمه استكمالا كافة المستندات المودعة في هذه المذكرة.
3- يمنح الطلب رقم وارد للراسلة من المركز ويدل به استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد واتباع إجراءات الموائمة.
4- يصدر المركز بعد استكمال كافة المستندات الموثقة
5- تصدر المركز تطبيق هذا استكمال الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال سنين بما في تاريخ صدور التغيير.
القواعد التنظيمية للصناديق - النسخة الثالثة
أ- يسجل المركز الصندوق في سجل الخاص بالصناديق المعالنة لحده، ويمنحه رقم ترخيص خاص به.
ب- يحدد المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق، على موقعه الإلكتروني.
ج- يحدد المركز ترخيص الصندوق من وائم السجل الخاص بالصناديق المعالنة، بالإضافة إلى نسخة ملمنة من اللائحة الأساسية، ويتم تسجيلها للممثل المعتمد للطابع التأسيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد