القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتأمر الصندوق على وفقا لأحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط يخالف أهدافه المحددة في اللائحة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢