القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتأمر الصندوق على وفقا لأحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط يخالف أهدافه المحددة في اللائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد