القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة أحكام الفقرة (١) و(٢) من المادة التاسيس ممن يرغب بتنصيب باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم لهم.
٢ - أن يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
٣ - لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة.
٤ - يحق للمقرر بقصر مسيب تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحة العامة.
القواعد التنظيمية للسانيد - النسخة الثانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد