القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة أحكام الفقرة (١) و(٢) من المادة التاسيس ممن يرغب بتنصيب باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم لهم. ٢ - أن يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية. ٣ - لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة. ٤ - يحق للمقرر بقصر مسيب تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحة العامة. القواعد التنظيمية للسانيد - النسخة الثانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢