القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:
١ - أن يكون سعودي الجنسية.
٢ - أن يكون كامل الأهلية.
٣ - ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد لب إلغاءه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد