القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد