القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفصل بالألفاظ والعبارات الآتية - أيما ورد في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الجماعات والمؤسسات الأهلية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
5- المنتدب: المنتدب.
6- المالية: أفراد يتسون بالاسم إلى الشخص الذي باسمه الصندوق.
7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق المالي.
8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجماعات والمؤسسات الأهلية.
9- القواعد: القواعد الأساسية.
10- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية.
11- الولايات: يحدد بها وطريقة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والفانونية.
12- الأفراد: الأفراد الذين يرتبطون بالشخص المؤسس أو المؤسسين للصندوق حتى الدرجة الرابعة من التراتب وإن تلاوا أو يرتبطون بهم بالصدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد