القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفصل بالألفاظ والعبارات الآتية - أيما ورد في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الجماعات والمؤسسات الأهلية. 2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. 5- المنتدب: المنتدب. 6- المالية: أفراد يتسون بالاسم إلى الشخص الذي باسمه الصندوق. 7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق المالي. 8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجماعات والمؤسسات الأهلية. 9- القواعد: القواعد الأساسية. 10- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية. 11- الولايات: يحدد بها وطريقة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والفانونية. 12- الأفراد: الأفراد الذين يرتبطون بالشخص المؤسس أو المؤسسين للصندوق حتى الدرجة الرابعة من التراتب وإن تلاوا أو يرتبطون بهم بالصدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢