القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تحدد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تنمية الروح، وبث التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد المالين، والمساهمة في تنمية وتطوير أواجه الإحسان بين أفراد العاملة، والتعاون على البر والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العاملة.
القواعد التنظيمية للصندوق العائلي - النسخة الثانية
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد