القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فقبض في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته. ٢ - إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق بأم اسم فرد يتسون إليه يحملون اسم عائلته. ٣ - يجب أن يكون من بين المبلغين حد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق، أحد أولاده. ٤ - وجوب رأب أو مصاهرة بين عائلتي طالب التأسيس. ٥ - تجدد اسم العائلة التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢