القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فقبض في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.
٢ - إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق بأم اسم فرد يتسون إليه يحملون اسم عائلته.
٣ - يجب أن يكون من بين المبلغين حد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق، أحد أولاده.
٤ - وجوب رأب أو مصاهرة بين عائلتي طالب التأسيس.
٥ - تجدد اسم العائلة التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد