القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من مراجعة ما ورد في المادة التاسعة عشرة وشرحه والمادة الرابعة والثمانين والثالوث، والواحدة الخامسة والثلاثون من النظام، يقيم المركز ممهاة في الإشراف على العديد حالة مختلفة أما أن من أخذوا أو اخذوا أو اخذوا أو اللائحة الأساسية، فللمركز اتخاذ الآتي:
- إ ifدار صندوق بالمحالقة وأماطه وعليه ما ترد من تلاقي بوضع تصحيح المحالقة.
- إذا كانت مصيحة دون تصحيح المحالقة أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح للمحالقة.
- إ ifقاء أحد مسؤولي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصنادق لعدة محددة.
- إ ifقاء نشاط الصندوق في العمل في الجمعيات أو مؤسسة أخرى.
د. حل الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد