القانوني

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة بعد 180 يوما من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢