القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة بعد 180 يوما من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد