لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدوز الانفال على تسوية أي نزاع أو خلاف بين الطرفين بالطرق الوضعية، فإذا تعذر الطرق الوضعية، فإذا لجأ إلى التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:
١. أن يقترح التحكيم العقد الذي آل اتخاذها فيما يخصه (للتنازلين مليون ريال).
٢. أن يتفق أطراف المملكة العربية السعودية على موضوع المعارضة.
٣. أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد