القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدوز الانفال على تسوية أي نزاع أو خلاف بين الطرفين بالطرق الوضعية، فإذا تعذر الطرق الوضعية، فإذا لجأ إلى التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي: ١. أن يقترح التحكيم العقد الذي آل اتخاذها فيما يخصه (للتنازلين مليون ريال). ٢. أن يتفق أطراف المملكة العربية السعودية على موضوع المعارضة. ٣. أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢