لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والسقونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون قيمة الجماعة للعهد تشمل جميع تكاليف تنفيذ وصفها لشروطها، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز إعفاء منها أو إعفاء أطراف المتعاقدين مع الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد