القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والسقون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون قيمة الجماعة للعهد تشمل جميع تكاليف تنفيذ وصفها لشروطها، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز إعفاء منها أو إعفاء أطراف المتعاقدين مع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢