القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الرابعة والسقون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجهة المتعاقد مع بيوت الدرجة المتخصصة لتسيير استثماراتها العقارية للحدود على أفضل عائد للمستثمرين مقابل نسبة محددة من العائد للمستأمر للسنة الأولى، وبحدد المجلس الصواب للزمرة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢