لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الرابعة والسقونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهة المتعاقد مع بيوت الدرجة المتخصصة لتسيير استثماراتها العقارية للحدود على أفضل عائد للمستثمرين مقابل نسبة محددة من العائد للمستأمر للسنة الأولى، وبحدد المجلس الصواب للزمرة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد